هل ورقة عقد الزواج التي معي تعطيني حقوقي
انا متزوجة بعقد خارجي من احد الاشخاص و حصل خلاف كبير بيننا و هددني بالطلاق هل ورقة عقد الزواج التي معي تعطيني حقوقي مثل اي زواج اخر ام لا ؟
شارك في الاجابة على السؤال
يمكنك الآن ارسال إجابة علي سؤال
أضف إجابتك على السؤال هنا
كيف تود أن يظهر اسمك على الاجابة ؟
- الدكتورة سناء مصطفى عبده لأرد عليك ردًا علميًا استشهد بفتوى أحد المشايخ فيقول: " فالزواج العرفي يطلق غالباً على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة، أو على الزواج الذي تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالسكن أو المبيت ونحو ذلك، وهذا الزواج يعتبر صحيحا إن اشتمل على أركان العقد الصحيح من حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة تفيد الإيجاب والقبول."وبالتالي اذا تزوجت بهذه الطريقة ولكن لم يتم التسجيل في المحكمة فهو له نفس الحقوق، وخاصة ان معك شهادة ولي الأمر والشهود العدول. مع أن الأولى تسجيل العقد حتى يضمن الحقوق والنسب للأولاد، ولا يقوم أحد بتهديد الآخر بتمزيق أوراق الزواج. لذا حافظي على الورقة التي معك اذا كان عليها توقيع الولي والشهود لتضمني حقك. بل ويمكنك الذهاب إلى المحكمة واستشارة محامي شرعي لتوثيق حقك في المحكمة.أما اذا لم يتم تسجيل العقد بحضور ولي الأمر والشهود، فهو زواج باطل وليس للمرأة في الزواج العرفي القائم بين شخصين دون شهود نفقة.وأنصحك بحكم خبرتي في العمل أن تراجعي محامي شرعي لتأكيد هذا.الخبيرة النفسية د.سراء فاضل الأنصاري ليس لديك حقوق النفقة او بفية المهر او المؤخر والمشرع ثبت هذا لعدم الرغبة في انتشار الزواج العرفي
- 0
- اعجبني
- .
- اضف رد
- .
- عرض الردود
- .
- 22-12-2015
فريق حلوها سيدتي اذا كان الزواج ثابتا بأي كتابة.. المشرع لم يعط للمرأة حقا سوي إقامة دعوي الطلاق أمام القضاء بأي ورقة عرفية, ولم يخولها إقامة أي من الدعاوي الناشئة عن الزواج مثل إثبات الزواج أو حقها في النفقة وباقي الحقوق الأخري, وذلك بقصد غلق باب الزواج بورقة عرفية, ولكنه أباح إثبات نسب الأبناء بكافة طرق الإثباتذا كان الزواج ثابتا بأي كتابة.. ومؤدي ما سبق أن المشرع لم يعط للمرأة حقا سوي إقامة دعوي الطلاق أمام القضاء بأي ورقة عرفية, ولم يخولها إقامة أي من الدعاوي الناشئة عن الزواج مثل إثبات الزواج أو حقها في النفقة وباقي الحقوق الأخري, وذلك بقصد غلق باب الزواج بورقة عرفية, ولكنه أباح إثبات نسب الأبناء بكافة طرق الإثبات ومن بينها عقد الزواج العرفي. أما الرجوع لما تسميه السائلة منزل الزوجية, فيمكنها الرجوع إليه من تلقاء نفسها, وإذا منعها من الدخول تتقدم بشكوي للنيابة العامة وتطلب تمكينها, لأن المشرع في هذه الحالة يحمي الحيازة في ذاتها مجردة عن سببها, وعليها تقديم صورة من عقدالزواج العرفي كقرينة علي إقامتها بتلك العين, وستستمع النيابة أقوال الجيران الملاصقين وستطلب تحريات المباحث, وسيكون كلاهما في صفها إذا كانت تدخل الشقة عيانا جهارا, وغالبا ما ستمكنها النيابة من الشقة.شارك في الاجابة على السؤال
يمكنك الآن ارسال إجابة علي سؤال
أضف إجابتك على السؤال هناكيف تود أن يظهر اسمك على الاجابة ؟
احدث الوصفات
فيديوهات ذات صلة
مقالات ذات صلة
اختبارات ذات صلة
أسئلة ذات صلة
مقالات ذات صلة
احدث مقالات قضايا اجتماعية
احدث الوصفات
احدث اسئلة قضايا اجتماعية
اسئلة من بلدك
احجز استشارة اونلاين