أرملة تزوجت .. لكن تفاجأت انه زوجها الأول حيّ

اول شئ القصة والمشكلة اللي اطرحها غريبة كثير ومن النوع اللي تشوفوها بالافلام .. انا اعيش في بلد عربي يعاني الحرب والموت .. فيه فتاة متزوجة من قريباتي .. تعرض زوجها للقتل وتم فتح بيت عزاء .. بعد 10 اشهر تزوجها شاب محترم واستعد يربي طفلها .. بعد 6 شهور من الزواج .. جاء خبر انه زوجها اسير وما انقتل .. وهذا ادخلها في صراع نفسي .. وعيلتها تركت لها الخيار كما يرغب الشرع .. ما هو الاحل الانسب ؟
شارك في الاجابة على السؤال
يمكنك الآن ارسال إجابة علي سؤال

كيف تود أن يظهر اسمك على الاجابة ؟
- الخبيرة النفسية د.سراء فاضل الأنصاري لو اعتبرنا زوجها اسير في العلن والقانون هو متوفي فلها الحق في الزواج ولو كان حيا ياترى متى يرجع وهل يرجع واذا بقي غير معروف مصيره تعتبر مطلقة بعد اربع سنوات فالافضل تبقى مع الزوج الحالي الذي يحميها من الحرام ويكون امينا عليها خصوصا اذا كان جيدا معها واذا فعلا ظهر الزوج يعتمد على فترة الغياب وممكن ان تختار في حينها ويجب ان تستشير راي قانوني شرعي في هذا الامر افضل
ما روى البيهقي بسنده عن عمر رضي الله عنه أنه قال في امرأة المفقود : إن جاء زوجها وقد تزوجت ، خير بين امرأته وبين صداقها ، فإن اختار الصداق ، كان على زوجها الآخر .وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: "وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته أو عجزه، كالنفقة، وأولى من الفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً. وعلى هذا: فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ، ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به ، إذا طلبت فُرقته: كالقول في امرأة المفقود، كما قاله أبو محمد المقدسي" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/ 481). وعلى ذلك؛ فترسل لزوجها ليطلقها، فإن أبى رفعت أمرها للقاضي الشرعي في المكان الذي تعيش فيه ، أو أقرب مكان إليه ليطلقها، فإن لم يمكنها الرجوع إلى قاض شرعي، فإلى جماعة من المسلمين من أهل العلم. قال العدوي في حاشيته على "كفاية الطالب الرباني" (2/ 133): " وجماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك، وفي كل أمر يتعذر الوصول إلى الحاكم أو لكونه غير عدل" انتهى.
حكم هذا الزواج باطل باحماع علماءالدين والفقهاءطالما ان مدة غياب جوزها الاول عنها لم تتعدى الاربع سنوات وهي المدة المنصوص عليها شرعاواذا ظهر الزوج الاول فنكاحها منه قايم وعليها ان تفارق الزوج الثاني وتعتد عدة الطلاق حتى ترجع لزوحها الاول واما اذا انحبت من جوزها الثاني ولاد فهم ولاد شبهةويلحقون بوالدهم
الشرع الاسلامي واضح وصريح عليها قطع علاقتها من الزوج الثاني فورا وتعتد العده الشرعيه وتعود لزوجها الاول بدون طلاق من الثاني حتى وان انحبت فالأولاد شرعيون ولكن بشبهه ويعود القرار للأول اما بقائها او طلاقها فإن طلقها تعتد وترجع الى الثاني بزواج اما بالنسبة لمن يقول عليها ان تختار فهذا باطل لان صك الوفاه بني على خطأ اذا مابني على باطل فهو باطل شرعا حتى لو كان بعد سنوات اما بالنسبة للأول كل ماله يرجع من الورثه بقوة الشرع الاسلامي حتى عقاراته يتحصلها من الورثه. للمعلوميه الشرع تكفل بالحق والدوله بدستورها تتكفل بحق الغائب الذي جعلوه متوفى اذا كان اسيرا وأطلق ورجع وكل المذاهب اجمعت على ذلك ماعدا مذهب واحد حين قال المرأه تختار وهذا خارج بقصة ليس لها سند اذا تبطلهذا والله أعلم بذلك وأسألوا أهل العلم بهذه الأمور وخذوها منهم لكي لانرتكب اثما
- 0
- اعجبني
- .
- اضف رد
- .
- عرض الردود
- .
- 14-03-2016
- 0
- اعجبني
- .
- اضف رد
- .
- عرض الردود
- .
- 14-03-2016
- 0
- اعجبني
- .
- اضف رد
- .
- عرض الردود
- .
- 12-03-2016
شارك في الاجابة على السؤال
يمكنك الآن ارسال إجابة علي سؤال
أضف إجابتك على السؤال هناكيف تود أن يظهر اسمك على الاجابة ؟
فيديوهات ذات صلة
مقالات ذات صلة
اختبارات ذات صلة
أسئلة ذات صلة
مقالات ذات صلة
احدث مقالات قضايا اجتماعية
احدث اسئلة قضايا اجتماعية
اسئلة من بلدك
احجز استشارة اونلاين
شارك في اخر الاختبارات